مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
86
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
. . . . . . - مقام معرفة الأرش ( « 1 » ) يؤخذ بالأوسط ( « 2 » ) ، والمراد به قيمة منتزعة من المجموع نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم ، فمن القيمتين نصف مجموعهما ، ومن الثلاثة ثلث وهكذا ، حتى يكون عملًا بالجميع في الجملة ؛ وذلك لانتفاء الترجيح لقيمة على أخرى ( « 3 » ) ، وتمام بيان طريق ذلك يأتي . إلّا أنّ البعض الآخر بل أكثر المتأخّرين ذكروا وجوهاً أخرى ، واختار بعضهم بعضها أقوالًا ( « 4 » ) ، وتلك الوجوه إجمالًا هي : تقديم بيّنة الأقلّ ، تقديم بيّنة الأكثر ، الرجوع إلى القرعة ، الرجوع إلى الصلح ، تخيير الحاكم ، الرجوع إلى المرجّحات ، التساقط والرجوع إلى الأصل ، وغير ذلك . والتفصيل كالتالي : الاحتمال الأوّل : تقديم بيّنة الأقلّ ؛ للأصل ، بمعنى أنّ أصالة البراءة مرجّحة هنا للبيّنة الحاكمة بالأقلّ . ونوقش فيه بأنّ الأصول الظاهريّة
--> ( 1 ) تجدر الإشارة هنا إلى ما نبّه عليه السيّد الخوئي في مصباح الفقاهة ( 7 : 287 - 288 ) من لزوم فرض هذه المسألة بصورة الرجوع إلى أهل الخبرة مع جهل البائع والمشتري معاً بالقيمة ، أمّا في صورة اختلافهما بأن ادّعى المشتري - مثلًا - كون مقدار الأرش أكثر وأنكر البائع ثمّ رجعا إلى المقوّمين فاختلف المقوّمون فالظاهر أنّ هذه الصورة خارجة عن مورد كلامهم ؛ إذ هو مسوق لبيان حكم صورة الاختلاف في الأرش مع جهل المتبايعين بالحال . وأمّا صورة الاختلاف بينهما من حيث الزيادة والنقيصة فهو من قبيل المدّعي والمنكر وتجري فيه قواعده ، من اختصاص البيّنة بالمدّعي واليمين بالمنكر ، وإن قيل بسماع بيّنة المنكر فيكون التعارض بينهما من قبيل تعارض بيّنة الداخل والخارج ، والبحث فيه في محلّه . وإليه أشار السيد الخميني في كتاب البيع ( 5 : 138 - 139 ) ، حيث قال : « لو اختلف الشهود أو المقوّمون ففيه صور كثيرة ، لم يتعرّض الشيخ الأعظم قدس سره إلّا لصورة واحدة ، ونحن نقتفي إثره ؛ لأنّ التعرّض لجميعها موجب للتطويل ؛ لاحتياج بعضها إلى تنقيح بعض مسائل باب القضاء ، فنقول : لو اختلف المقوّمون مع عدم دعوى من المتبايعين فهل يسقطان ، ويرجع إلى الأصل وهو البراءة عن الزيادة على التحقيق أو الاشتغال على رأي . . . » . ( 2 ) انظر : المقنعة : 597 . المراسم : 175 . إصباح الشيعة : 225 . الشرائع 2 : 38 . القواعد 2 : 75 . التحرير 2 : 368 . التذكرة 11 : 110 . الدروس 3 : 287 . اللمعة : 119 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 336 . المسالك 3 : 300 . الروضة 3 : 475 - 476 . الرياض 8 : 275 . مفتاح الكرامة 4 : 633 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 290 ، 293 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 405 . حاشية المكاسب ( اليزدي ) 3 : 233 .